Zum Inhalt springen
Vor einer grauen Betonwand lehnt ein weißes Paragraphen-Symbol in der linken Bildhälfte. Das Symbol ist dreidimensional.
© sdecoret | stock.adobe.com

معلومات حول المادة 13 من قانون الأنشطة التجارية لعام 1994

Informationen zu § 13 des Gewerbegesetzes 1994

Lesedauer: 4 Minuten

26.05.2025

المادة 13، الفقرة 1 (أحكام القضاء الجنائي)

يُستبعد الأشخاص الطبيعيون من ممارسة أي نشاط تجاري إذا:

1. صدر بحقهم حكم قضائي:

أ) بسبب الاحتيال في حجب اشتراكات التأمينات الاجتماعية والبدلات وفقًا لقانون عطلات وتعويضات عمال البناء (المادة 153د من قانون العقوبات)، العمل المنظم غير المصرح به (المادة 153هـ من قانون العقوبات)، الإفلاس الاحتيالي، الإضرار بدائني الغير، تفضيل دائن معيّن، أو الإضرار الجسيم بمصالح الدائنين بسبب الإهمال الجسيم (المادة 156 إلى 159 من قانون العقوبات)، أو

ب) بسبب أي فعل جنائي آخر، وتم الحكم عليهم بعقوبة سجن تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية تتجاوز 180 معدلًا يوميًا و

2. لم يتم شطب الحكم القضائي بعد.

ويُستبعد الأشخاص الطبيعيون من ممارسة نشاط الضيافة، إذا صدر بحقهم حكم قضائي غير مشطوب بسبب مخالفة المواد 28 إلى 31أ من قانون المواد المخدرة، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 112/1997، في نسخته السارية. وفي حال كانت الغرامة المالية غير محددة بعدد معدلات الأجر اليومي، فإن عقوبة الحبس البديلة تكون هي المعيار المُعتمد. عند فرض عقوبة السجن والغرامة المالية، يجب جمع مدة عقوبة السجن مع مدة الحبس البديل. وعندئذ يُعتبر الشهر معادلًا لمدة ثلاثين يومًا. تنطبق أحكام هذه الفقرة أيضًا إذا تم ارتكاب أفعال خارج البلاد تُعادل من حيث طبيعتها أسباب الاستبعاد المذكورة أعلاه.

 

المادة 13، الفقرة 2 (المخالفات المالية)

كل من صدر بحقه حكم من قبل هيئة المخالفات المالية بسبب إحدى المخالفات المالية التالية: التهريب، التهرب من الرسوم الجمركية (الواردات أو الصادرات)، حيازة ضرائب مسروقة بموجب المادة 37 الفقرة 1 الحرف أ من قانون الجرائم المالية (الصادر في الجريدة الرسمية رقم 129/1958 بصيغته المعدّلة)، التهرب من عائدات الاحتكار، التدخل المتعمد في حقوق احتكار الدولة، أو حيازة منتجات احتكار غير مشروعة بموجب المادة 46 الفقرة 1 الحرف أ من نفس القانون – يُستبعد من ممارسة النشاط التجاري، إذا تم الحكم عليه بغرامة مالية تزيد قيمتها عن 726 يورو، أو إذا فُرضت عليه عقوبة سجن إلى جانب الغرامة، ولم تمرّ خمس سنوات بعد على تاريخ صدور الحكم.  ينطبق ذلك أيضًا إذا تم ارتكاب أفعال خارج البلاد تُعادل من حيث طبيعتها أسباب الاستبعاد المذكورة أعلاه.

 

المادة 13، الفقرة 3 (حالات الإفلاس وإشهار الإفلاس)

يُستبعد الكيان القانوني من ممارسة النشاط التجاري كصاحب مهنة (المادة 38، الفقرة 2)، إذا:  

1. تم رفض فتح إجراءات إشهار الإفلاس أو تم إلغاؤها بحكم نهائي بسبب عدم كفاية الأموال لتغطية التكاليف، وأيضًا

2. لم تنقض بعد الفترة التي يُسمح فيها بالاطلاع على حالة إشهار الإفلاس المعنية في سجل التفاليس.

وينطبق هذا أيضًا إذا تم ارتكاب فعل مشابه لأسباب الاستبعاد المذكورة في الخارج.

 

المادة 13، الفقرة 4 (حالات إشهار الإفلاس المتعلقة بأنشطة الوساطة التأمينية)

يُستبعد الكيان القانوني من اكتساب الحق في ممارسة مهنة تشمل أنشطة الوساطة التأمينية أو الوساطة الائتمانية – باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 – إذا تم الشروع في إجراءات إشهار الإفلاس على أمواله، ولم تنقض بعد فترة الإتاحة العامة للاطلاع على ملف إشهار الإفلاس في سجل التفاليس. ويُطبَّق هذا أيضًا إذا تم ارتكاب فعل مماثل خارج البلاد. ولا يُعتبر سبب الاستبعاد قائمًا إذا: تمت المصادقة من قبل المحكمة على خطة إعادة الهيكلة وتم تنفيذها بالكامل، أو  أقرّت المحكمة خطة السداد الخاصة بالمدين في إطار إجراءات إشهار الإفلاس وتم تنفيذها بالكامل، أو  تم تنفيذ إجراء إبراء الذمة بعد إنهاء إجراءات التصفية وتم منح الإعفاء من باقي الديون، ولم يتم سحب هذا الإعفاء.

 

المادة 13، الفقرة 5 (التأثير الحاسم على الشركات المستبعدة)

يُستبعد الشخص الطبيعي من ممارسة المهنة كصاحب مهنة، إذا كان له أو أُتيح له تأثير حاسم على إدارة أعمال كيان قانوني آخر غير شخص طبيعي، وكان هذا الكيان قد استُبعد من ممارسة المهنة وفقًا لما هو وارد في الفقرة 3 أو ينطبق عليه سبب الاستبعاد المذكور فيها.  إذا انطبق على الكيان القانوني سبب الاستبعاد كما هو وارد في الفقرة 4، فإن الشخص الطبيعي يُستبعد فقط من ممارسة مهنة تشمل أنشطة الوساطة التأمينية. وتُطبّق الجملة الأخيرة من الفقرة 1 بنفس المعنى.

 

المادة 13، الفقرة 6 (سحب التراخيص بسبب عدم الأهلية والمساعدة على ممارسة المهنة دون ترخيص)كل شخص  

كل شخص طبيعي صدر بحقه حكم قضائي بفقدان الحق في ممارسة مهنة، أو تم سحب رخصته التجارية بموجب المادة 87، الفقرة 1 البند 3 أو 4، يُستبعد من ممارسة المهنة، إذا كانت ممارسة هذه المهنة قد تُفشل الهدف من الحكم القضائي بفقدان الحق في ممارسة المهنة أو من سحب الرخصة بموجب المادة 87، الفقرة 1 البند 3 أو 4. وينطبق ذلك أيضًا على كل شخص طبيعي تسبب، بسبب تحقق أحد أسباب سحب الرخصة المذكورة في المادة 87 الفقرة 1 البند 3 أو 4، في اتخاذ إجراءات إدارية بحقه بموجب المادة 91 الفقرة 1 أو 2.

 

المادة 13، الفقرة 7 (الشركات المستبعدة):

يُستبعد أي كيان قانوني آخر غير الشخص الطبيعي من ممارسة المهنة، إذا كان الشخص الطبيعي، الذي له تأثير حاسم على إدارة أعمال هذا الكيان، مستبعدًا من ممارسة المهنة بموجب الفقرات 1 إلى 3 أو 5 أو 6. إذا انطبق على الشخص الطبيعي سبب الاستبعاد كما هو وارد في الفقرة 4، فإن الكيان القانوني المعني يُستبعد فقط من ممارسة أي نشاط تجاري، يشمل أنشطة الوساطة التأمينية. وتُطبّق الجملة الأخيرة من الفقرة 1 بنفس المعنى.

 

المادة 13، الفقرة 8 (الإقرارات الكتابية الخاطئة المشفوعة باليمين)

يُستبعد الأشخاص الطبيعيون والكيانات القانونية الأخرى غير الأشخاص الطبيعيين، الذين تم سحب رخصتهم التجارية بموجب المادة 87 الفقرة 1 البند 3أ، أو الذين صدر بحقهم قرار إثبات بموجب المادة 344أ الفقرة 1 أو 3، من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات ابتداءً من التاريخ الذي يكتسب فيه قرار سحب الرخصة التجارية أو قرار الإثبات الصفة القانونية النهائية، وذلك وفقًا للمادة 87 الفقرة 1 البند 3أ أو المادة 344أ الفقرة 1 أو 3.   ينطبق هذا الاستبعاد أيضًا على الأشخاص الذين كان لهم تأثير حاسم على إدارة أعمال كيان قانوني آخر – غير الشخص الطبيعي – الذي تم استبعاده وفقًا للجملة الأولى، وذلك في وقت بدء سريان هذا الاستبعاد. ولا يجوز منح إعفاء من هذا الاستبعاد وفقًا للمادة 26.

 

Weitere interessante Artikel
  • Porträt einer lächelnden Person mit grauen welligen Haaren
    الأنشطة التجارية لمواطني الدول الأخرى واللاجئين وعديمي الجنسية في النمسا الجوانب القانونية والتجارية
    Weiterlesen
  • Portrait einer lächelnden Person, die zur Seite blickt und einen aufgeklappten Laptop in Händen hält, im Vordergrund verschwommen Bohrer, im Hintergrund Wand mit schraubenschachteln und aufgehängter Leiste mit Schraubenziehern
    الإقرار الكتابي المشفوع باليمين في العمليات التجارية
    Weiterlesen